جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٢

-

242

-

وان مات ميت وهو محرم، لم يحنط ولم يغسل بسدر، ويغسل بماء قراح، وكفن فى ثوبه وأخرج رأسه ووجهه، وقال بعض: لا يغطى وجهه خلافا لليهود

وعن ابن عباس: أنه لا يغطي رأسه فانه يأتي يوم القيامة يلبي، فان مات فى الحل فدفن فى الحل أحب الى، وان مات في الحرم دفن في الحرم أحب الينا، ولو دفن المحرم فى الحرم كان حسنا، ولو مات حاجا وقد دخل الحرم أتم عنه، وأن مات قبل ذلك فليس عليه

* مسالة:

والمتمتع الذى يلذ بالدنيا، والمحرم الذى لا يلذ بالشهوات من النساء والصيد والطيب، ومن أغمى عليه وهو يريد البيت فقد قيل: يهل عنه أصحابه، وقيل: لا يجزيه حتى يفعل هو ذلك

ومن وقف بعرفة ثم وقع بهم العدو أو أحصر أو أغمى عليه حتى ذهب أيام المناسك، فحجه تام ولا يخرجون به من مكة حتى يزور

البيت

* مسالة:

قوله تعالى: (لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام) فان عامة العرب كانوا لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله، وكانت الحمس يرون عرفات من شعائر الله، والحمس قريش وخزامة وكنانة وعامر بن

معصعة

الشعائر:

جمع شعيرة وهي

البدنة تشعر أي تقلد