الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٣-
243
-
والشهر الحرام: هو المحرم كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وذلك
أن أبا ثمامة جنادة بن عوف كان يوما فى سوق عكاظ في كل سنة، فيقول:
انى قد أحلات المحرم وحرمت صفراً، وحللت كذا وحرمت كذا
وكانت العرب تأخذ به، فأنزل الله تعالى: (انما النسيء زيادة في الكفر)
الآية.
،
مسألة:
والمنمتع بالحج هو أن يدخل مكة معتمرا في أيام الحج، فيتمنع بالعمرة الى الحج، فهذا عليه دم المتمتع، فان لم يقدر عليه كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج.
مكة
فقال بعض: يصوم العشر
وقال بعض: في أيام التشريق، لأن الدم هنالك، وجبت، وانما
رجع
وجب الصوم بدلا من الدم، فاذا عدمه أتى بالصوم، فاذا الى بعد النفر فان أحب صام السبعة أيام، وان أحب يؤخر جاز من غير تفريط وغير تضييق عليه فى وقت دون وقت، الا أن يحدد دما دم، ويزول عنه فرض الصوم، فان لم يقدر على الصوم ولا على الدم كان عليه ذلك الى القدرة على أحدهما، فان قام بمكة وهو ينوى مقاما بها جاز له الصوم هناك.
فعليه
* مسالة:
ومن لزمه دم فليعط فقراء مكة من المسلمين، وان أعطاه فقراء
قومنا أجزاه ذلك والمسلمون أحب