الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٤244
-
أعطى
فان كان من المسلمين ثلاثة أو أربعة فأعطاهم الدم بمكة، فان معهم من فقراء قومنا فجائز ان شاء الله.
وجلد ضحية المتمتع يبيعه ويتصدق بثمنه، وان باع شحمها فعليه أن يتصدق به، وان لم يطعم ضحيته أحدا من الفقراء فلا يجزى عنه وليأكل ثلثا، ويهدى ثلثا، ويطعم الفقراء ثلثا، وأفتى بعد هذا أنها تجزى عنه، وقد أساء اذا لم يطعم الفقراء منها شيئا، فان مضى على من لا يدرى فقيرا أو غنيا الا أنه في هيئة الفقراء من الناس فطلب اليه أن يطعمه فليطعمه
والمتمتع اذا اشترى ضحية وسمى بها فسرقت قبل أن يذبحها لم تجز عنه وعليه بدلها، وكذلك ان كان عليه دم فعليه بدله، فإن ذبحها ثم سرقت بعد أن ماتت فقد أجزت عنه، وان سرقت قبل أن تموت فاذا كان قد قطع الأوداج ويعلم أن مثلها لا يحيا فأرجو أن تجزئ عنه ان شاء الله.
يجزى
وان وجدها السارق فله أكلها ولا بأس به، وهدى المتعة لا حتى تنحر يوم النحر، وهدى التطوع اذا بلغ الحرم نحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدى فى الحرم زمان الحديبة، وقد روى أنه بعث بالهدى عند على بن أبى طلب وقال له: أن عطب عليك منها شيء فانحره في الطريق، واضرب صفحته في دمه ليعلم أنه هدى، ولا تأكل منه ولا أحد من رفيقتك نسخة رفقتك
مسألة:
قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها (وكان المشركون اذا نحروا البدن عند زمزم أخذوا دماءها فنضحوا بحول الكعبة وقالوا: