جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٥

-

245

اللهم

تقبل منا، فأراد المسلمون فعل ذلك فنزلت: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) يقول: اذا نحرتم لى فهو التقوى منكم، فهو الذي يرفعه الله، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم الأمر دينه، وبشر المحسنين من فعل في هذه الآية يبشرهم بالجنة

•

كان ابن عباس يقول: المنحر بمكة، ولكيها نزهت عن الدماء ومنى

من مكة

* مسألة:

واذا قبل القارن بالحج والعمرة صيدا فى الحرم أو في غيره، فعليه جزاء واحد، ومن لزمه الجزاء فى حكم ولم يجد من يحكم عليه، يرجع إلى بلده، فاذا وجد من يحكم عليه من العدول بعث به الى

فانه

مكة ينحر عنه

ومن حكم عليه بشاة فى شيء فقد جاء فيه الأثر ببدنة أن تلك الشاة

لا تجزيه، ويعطى البدنة، ولا يرفع منها الشاة، ولا يحسب له

وان كان عليه شاة لم تجزه الشاة عن الشاة التي عليه اذا ذبح بدنة فلا تجزيه الشاة عن دم عليه، وعليه ثانية، والله أعلم

مسألة:

أنه جوز

والمعجف اذا احتيط لبعيره من الحرم فقد بلغنا عن عمر ذلك، وقيل لا بأس أن يرسل الرجل بعيره أو دابته، فما أكلت فلا بأس عليه، وان أوقعها - نسجة أوقعها على شجر الحرم واهداها اليه فعليه الجزاء