الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦مسألة:
- i 11.
-
ومنه: وفى رجل زرع زرعا، وأخذ بيدارا وادان البيدار من عند الهنقرى على بيدرته، ثم بعد ادان من عند غير الهنقرى، وأقر له اقرارا بحق عليه له، ومات البيدار أو أفلس، من أولى منهما بسهم
البيدار؟
بسهمه
فعلى ما وصفت، أن صاحب الاقرار أولى اذا كان الهنقرى دينه
في الذمة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى امرأة ادعت على رجل أنه كشف عن عورتها يريد جماعها، وأنكر هي ذلك، وأرادت يمينه أيكون في هذا يمين أم لا؟ أرأيت اذا أراد القائم بالأمر تحليفه لحال القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أله ذلك أم لا؟
ففي
فعلى ما وصفت، أما اذا ادعت عليه أنه كشف لها عن عورتها
ذلك اختلاف
قال من قال من المسلمين: عليه اليمين
وقال من قال: لا يمين عليه وهو أكثر القول.
وأما اذا ادعت عليه الوطء مغتصبا لها فعليه لها اليمين لحال
الصداق.
٤١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.