الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٢-
252
-
*
مسألة:
وقال ابن ميسرة: من جاء من خلف عرفة من الحل، وخاف فوت
الموقف فقد أدرك
مسألة:
وجائز للحاج أن يدخل مكة ليلا ونهارا، والمستحب له أن يدخلها نهارا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يدخل من باب العراق، ثم يأتى من بين المقام وزمزم حتى يأتي ركن الحجر
مسالة:
قال أبو المؤثر الذى سمعنا أن الصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف، والطواف لأهل الأمصار أفضل
* مسالة:
والمحرم بالحج فى غير أشهر الحج أنه يقلبها عمرة، ولا يلزمه ذلك
لا حرام
الذي عقده على نفسه.
* مسالة:
من
أهل بالحج في غير أشهر الحج فعن مسلم قال: هي عمرة، قيل:
من السنة لا يهل بالحج الا في أشهر الحج
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وسألته عمن باع واشترى بعد ما أحرم يوم
التروية، وهو يريد الى منى؟
٤٬١٦٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.