جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٣

-

253 -

-

قال: يرجع يحرم وعليه دم.

مسألة:

والذي أحرم بالعمرة ثم لم يلب حتى أحل، ثم أحرم بالحج، ثم لم يلب حتى أحل من حجه ما يلزمه؟

فعليه دم

للعمرة ودم للحج.

قال أبو معاوية: الله أعلم.

* مسالة:

وقال عن المحكم، عن ابراهيم أنه قال: في الرجل يريد الحج ان

يرجع ما لم يحرم.

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا ينعقد الاحرام بحج ولا بعمرة الا تلبية مع عقد النية، ولا أعلم من قولهم انه لا يقع الاحرام بغير تلبية من تكبير ولا تسبيح ولا تهليل، وان الاحرام هو التلبية وهو الاهلال، فكما أن الاحرام في الصلاة هو التكبير، ولا يثبت بغير التكبير عند وجود معرفة التلبية والقدرة عليها، والاعتماد لمخالفتها

ولو جهل جاهل ذلك فقصد الى عقد الاحرام بشيء من ذكر الله، وجعله احراما وحج على ذلك واعتمر، رجوت أن يسعه ذلك، وأعجبنى