الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٤-
254
-
فى هذا الموضع قول من يقول بذلك، كما قيل ذلك في الاحرام في الصلاة
عند العدم، والله أعلم، وينظر في ذلك
مسألة:
ومن لم يحرم الا ببعض التلبية؟
فلا شيء عليه وان ذكر فليعد مكانه تلبية تامة و هو
أفضل
مسألة:
عن عمرو ابن موسى قال: سأل الحسن أبا سعيد: كيف يفرض الرجل
الحج؟
قال يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة هي اليك
* مسالة:
وكل عمل لنجاح للحج فجائز اثباته على غير طهارة الا الطواف بالبيت، والركعتان بعد الطواف، وليس هما من أعمال الحج الا أنه
يستحب فعلهما
مسألة:
ومن فسد عليه الحج قبل أن يقضيه؟
فانه يتم ما بقى عليه مع الناس، وله أن يطأ النساء أو يصطاد
لأن هذا غير محرم، ولا هو فى حج، ولا اعادة لحجته في سنة بعينها
6
٤٬١٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.