الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٥*
*
مسالة:
-
255
-
ومن فسد عليه حجه وهو نافلة؟
فعليه الحج من قابل.
+
مسألة:
ومن أحرم بالحج والعمرة فعرض له شيء شغله حتى قدم مكة، وقد
فاته الحج؟
تلك
فليقض عمرته وليطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليس لعمرته وحجته هدى، ويجزيه السبوع الواحد في الطواف بالبيت، والصفا والمروة أسبوعا واحدا، وعليه الحج من عام قابل، الأنه قدم مكة والناس قد قضوا حجهم، ولكنه من يحل لم يحل حتى يطوف لاحرامه طوافين
لحجه وعمرته.
* مسألة:
ومن دخل في عمل من الحج؟
لم يكن له الخروج منه باجماع الأمة، قال الله عز وجل: {وأتموا
الحج والعمرة لله).
مسألة:
ومن أهل بحجة ثم فاته الحج؟
٤٬١٦٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.