جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٦

-

256

-

فليهل بعمرة وعليه من قابل

* مسالة:

وقيل يحك المحرم رأسه بأطراف الأنامل مما يلى بطن الكف، والكف مبسوطة على الرأس، ولا ينصف كفه، ولا يحك بأظافره.

مسألة:

: *

وقد أجمع الجميع أن من وطئ قبل عرفة محرما بطل حجه، فان وطئ النساء قبل زيارة البيت بطل حجه، وهو رأى أصحابنا

مسألة:

• *

•

والفسوق والجدال المذكوران مع الرفث لا يبطلان الحج باجماع.

مسألة:

ومن أصابته الجنابة فى ثوبى احرامه فلا بأس أن يبدل غيرهما، وان كانا عليه فى وقت الصلاة فلا بأس أن يبدل غيرهما، وان كانا عليه في وقت الصلاة فلا يترك التلبية من ذلك، وليلبي وهو جنب أيضا

وان أجنب المحرم غسل، وأن أبطأ عن الغسل فلا بأس عليه

مسألة:

ومن عبث بذكره وهو محرم حتى نزلت شهوته في غير أشهر الحج؟