الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٧-
257 -
فليرجع الى الحد ان قدر فيحرم منه يهدى ما استيسر من الهدى،
وليحج من قابل
مسألة:
من الزيادة المضافة: قال أبو سعيد: معى
أنه قيل من
أفسد عمرته
في أشهر الحج بوطء أو ما أشبهه أفسد حجه في عامه ذلك، ولا حج له، لأن العمرة فى أشهر الحج من أسباب الحج.
وقيل: انما تفسد عمرته ولا يفسد حجه، ويمضي في تمام عمرته التي أفسدها حتى يتمها، فان أمكنه أن يرجع يعتمر ويبدى عمرته من أحد المواقيت فعل ذلك وأدى عمرته وأحرم بالحج اذا جاء وقته، وأتم عمرته وحجه، وان لم يمكنه أن يعتمر أو لم يفعل ذلك وأحرم بالحج فقضى حجه وعليه بدل عمرته التي أفسدها أو هي دين عليه
وأما اذا أفسد عمرته في غير أشهر الحج فلا أعلم أنه قيل بفساد حجه على حال، وانما تفسد عمرته وعليه بدلها
* مسألة:
عنه؟
وعن رجل لزمه الحج من قابل، فحضره الموت، أيوصى أن يحج
قال: نعم.
(م 17 - جواهر الآثار ج 13:
٤٬١٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.