الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٨-
258
-
في المحرم اذا خرج منه دم
ومن جواب محمد بن سعيد قلت: وكذلك محرم أراد أن ينزل من محمل، والمحمل قائم، فلما أراد النزول تعلق بالمحمل للنزول، فاعتقرت يده وخرج دم، قلت: هل يلزمه بهذا دم؟
فجرح
فهذا خطأ وقد قيل فى الخطأ: انه أراد غير الجرح فاخطأ نفسه أو جرحه شيء من فعله خطأ أن عليه فى ذلك دما، وقيل: ليس عليه شيء فى الخطأ وانما عليه اذا تعمد لذلك.
مسألة:
: *
قلت: ومن أصاب انسانا خطأ فأدماه وهو محرم، قلت: ما يلزمه
في ذلك، فهل يجب عليه دم؟
فعلى ما وصفت فلا يلزم ما أصاب ولا من أصيب في احرامهما شيء الا أن يلزمه في فعله، وأما دم فلا يلزمهما
قلت: والمحرم يحطب أو يقصف شيئا من الحطب أو يطأ على شيء من الحطب أو الشوك، أو ينكب أو يسدعه شيء من الأشياء فيخرج الدم من موضع أو موضعين أو أكثر بلا أن يريد هو اخراج الدم، قلت: ما يلزمه في ذلك دم أو أكثر؟
فعلى ما وصفت، فاذا كان فى وقت واحد وهو خطأ فعلى قول