جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

من يقول عليه الجزاء فى الخطأ فعليه دم واحد، وعلى قول من يقول:

أن ليس عليه جزاء فى الخطأ فليس عليه شيء

•

وقيل: فيمن قتل رجلا في الحرم خطأ أو في الحل وهو محرم،

هل عليه الجزاء سوى دية الخطأ؟

قال: عليه تحرير رقبة مؤمنة، وعليه دية مسلمة الى أهله، وعليه بدنة أو بقرة سمينة يذبحها بمكة أو بمنى للفقراء

* مسألة:

وعن أبي المؤثر: وسألته عن المحرم، هل يتحلل؟

قال: لا بأس عليه أن يتحلل عليه ويتقى

7

يدمي

قلت: فاذا أدمى؟

قال: لا بأس عليه الا أن يزيد على الحلال شيئا فأدمى فعلبه شاة

وسألته عن المحرم، هل يحك؟

قال: نعم يمسح بيده ولا يحشم بأظفاره

قلت: فان حشم بأظفاره أو يحشه؟

فعليه اطعام مسكين، وان كان حشمين فعليه اطعام مسكين، وان كان ثلاثة فعليه اطعام مسكينين، وان كان ثلاثة فعليه دم

قال: وسواء كان ناسيا أو متعمدا؟