الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٩-
259
-
من يقول عليه الجزاء فى الخطأ فعليه دم واحد، وعلى قول من يقول:
أن ليس عليه جزاء فى الخطأ فليس عليه شيء
•
وقيل: فيمن قتل رجلا في الحرم خطأ أو في الحل وهو محرم،
هل عليه الجزاء سوى دية الخطأ؟
قال: عليه تحرير رقبة مؤمنة، وعليه دية مسلمة الى أهله، وعليه بدنة أو بقرة سمينة يذبحها بمكة أو بمنى للفقراء
* مسألة:
وعن أبي المؤثر: وسألته عن المحرم، هل يتحلل؟
قال: لا بأس عليه أن يتحلل عليه ويتقى
7
يدمي
قلت: فاذا أدمى؟
قال: لا بأس عليه الا أن يزيد على الحلال شيئا فأدمى فعلبه شاة
وسألته عن المحرم، هل يحك؟
قال: نعم يمسح بيده ولا يحشم بأظفاره
قلت: فان حشم بأظفاره أو يحشه؟
فعليه اطعام مسكين، وان كان حشمين فعليه اطعام مسكين، وان كان ثلاثة فعليه اطعام مسكينين، وان كان ثلاثة فعليه دم
قال: وسواء كان ناسيا أو متعمدا؟
٤٬١٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.