الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٠-
-
قال: نعم
فان حك أو نتف شيئا من الشعر؟
فلا بأس عليه
قلت: فان نتف شيئا من الشعر؟
قال: في الشعرة اطعام مسكين، وفى الشعرتين اطعام مسكينين.
وفى الثلاث فصاعدا دم
*
قلت: أيطعم كاطعام كفارة اليمين؟
قال: نعم.
مسألة:
وعنه: وسألته عن المحرم، هل يعمل صنعة يخاف على نفسه
منها حرجا؟
قال: نعم المحرم يعمل ما شاء من الصنائع التي يحتاج اليها، فان
طعنه مدية فأومى أو خشبة فأدمى فلا شيء عليه ق
مسألة:
وعنه: وسألته عن المحرم هل يتسوك؟
قال: نعم.
٤٬١٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.