جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٠

-

-

قال: نعم

فان حك أو نتف شيئا من الشعر؟

فلا بأس عليه

قلت: فان نتف شيئا من الشعر؟

قال: في الشعرة اطعام مسكين، وفى الشعرتين اطعام مسكينين.

وفى الثلاث فصاعدا دم

*

قلت: أيطعم كاطعام كفارة اليمين؟

قال: نعم.

مسألة:

وعنه: وسألته عن المحرم، هل يعمل صنعة يخاف على نفسه

منها حرجا؟

قال: نعم المحرم يعمل ما شاء من الصنائع التي يحتاج اليها، فان

طعنه مدية فأومى أو خشبة فأدمى فلا شيء عليه ق

مسألة:

وعنه: وسألته عن المحرم هل يتسوك؟

قال: نعم.