جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦١

-

261

قلت: فان أدمى؟

قال: لا بأس عليه ما لم يتعمد دم

مسألة:

وعنه: سألته عن المحرم يشك شقه أو يداوى جرحه؟

قال: نعم.

ويقعش فرسه؟

قال: اذا آذته: نعم

قلت: والمحرم يداوى جرح غيره، ويقعش ضرس غيره؟

قال: نعم

* مسألة:

وسألته عن المحرم، هل يجوز له أن يضرب راحلته؟

قال: لا بأس بذلك، ولا يضربها ضربا مبرحا

مسألة:

وسألته عن رجلين محرمين ازدحما، فصرعا أو صر

وأدمى، هل يلزمهما شيء في احرامهما؟

قال: لا.

أحدهما

صرع