الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦١-
261
قلت: فان أدمى؟
قال: لا بأس عليه ما لم يتعمد دم
مسألة:
وعنه: سألته عن المحرم يشك شقه أو يداوى جرحه؟
قال: نعم.
ويقعش فرسه؟
قال: اذا آذته: نعم
قلت: والمحرم يداوى جرح غيره، ويقعش ضرس غيره؟
قال: نعم
* مسألة:
وسألته عن المحرم، هل يجوز له أن يضرب راحلته؟
قال: لا بأس بذلك، ولا يضربها ضربا مبرحا
مسألة:
وسألته عن رجلين محرمين ازدحما، فصرعا أو صر
وأدمى، هل يلزمهما شيء في احرامهما؟
قال: لا.
أحدهما
صرع
٤٬١٧١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.