الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٢-
262
-
* مسالة:
وسألته عن المحرم اذا اتكأ بجدار أو غيره فانسلخت من جسده
جلدة، أو انتقف منه شعرة ما يلزمه؟
فقال: ان تعمد لذلك ولم يدم فعليه اطعام مسكينين، وان لم يتعمد لذلك فلا عليه، وان تعمد لذلك فأدماه فعليه دم
مسألة:
وعن محرم أصابته سلاة فنقشها فخرج الدم، هل عليه شيء؟
قال: لا شيء عليه
قلت: فان عصر رجله حتى يخرج الدم يستفرغه؟
قال: لا بأس عليه اذا خرج الدم من قبل أن ينتشها فعليه الكفارة.
قلت: وهل له أن ينقش السلاة من رجله أو يسد الشق أو يفقأ
الحبن ويعصره حتى يخرج ما فيه؟
قال: نعم
قلت: فان فعل ذلك فخرج منه دم، هل عليه شيء؟
قال: لا بأس عليه
وعن المحرم اذا رعف، هل له أن يتمخط حتى يخرج الدم من أنفه؟
٤٬١٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.