جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٢

-

262

-

* مسالة:

وسألته عن المحرم اذا اتكأ بجدار أو غيره فانسلخت من جسده

جلدة، أو انتقف منه شعرة ما يلزمه؟

فقال: ان تعمد لذلك ولم يدم فعليه اطعام مسكينين، وان لم يتعمد لذلك فلا عليه، وان تعمد لذلك فأدماه فعليه دم

مسألة:

وعن محرم أصابته سلاة فنقشها فخرج الدم، هل عليه شيء؟

قال: لا شيء عليه

قلت: فان عصر رجله حتى يخرج الدم يستفرغه؟

قال: لا بأس عليه اذا خرج الدم من قبل أن ينتشها فعليه الكفارة.

قلت: وهل له أن ينقش السلاة من رجله أو يسد الشق أو يفقأ

الحبن ويعصره حتى يخرج ما فيه؟

قال: نعم

قلت: فان فعل ذلك فخرج منه دم، هل عليه شيء؟

قال: لا بأس عليه

وعن المحرم اذا رعف، هل له أن يتمخط حتى يخرج الدم من أنفه؟