الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٣-
263
قال: نعم يتمخط ولا يتعمد لاخراج الدم، فان لم يتعمد فلا بأس عليه، وان تعمد لاخراج الدم فعليه الكفارة
* مسألة:
وعن محرم
امتخط
بيده حتى يخرج الدم من أنفه ما يلزمه؟
قال: ان تعمد لاخراج الدم فعليه الكفارة، والا فلا شيء عليه
اذا لم يتعمد لاخراج الدم.
مسألة:
وعن المحرم ينقر أنفه فيخرج منه دم في أصبعه من فرجة في الأنف
ما يلزمه؟
قال: ان تعمد لنقر الفرجة فعليه الكفارة، فان لم يتعمد لذلك فلا
شيء عليه
* مسألة:
وعن المحرم يأكل فيقطع لسانه أو فمه فيدمى، هل عليه شيء،
وكذلك ان انكسر منه ضرس أو عقر يده بفمه؟
قال: لا شيء عليه
* مسألة:
قال أبو عبد الله في الحاج اذا لقيه اللصوص خله أن يقاتلهم وان
٤٬١٧٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.