جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٣

-

263

قال: نعم يتمخط ولا يتعمد لاخراج الدم، فان لم يتعمد فلا بأس عليه، وان تعمد لاخراج الدم فعليه الكفارة

* مسألة:

وعن محرم

امتخط

بيده حتى يخرج الدم من أنفه ما يلزمه؟

قال: ان تعمد لاخراج الدم فعليه الكفارة، والا فلا شيء عليه

اذا لم يتعمد لاخراج الدم.

مسألة:

وعن المحرم ينقر أنفه فيخرج منه دم في أصبعه من فرجة في الأنف

ما يلزمه؟

قال: ان تعمد لنقر الفرجة فعليه الكفارة، فان لم يتعمد لذلك فلا

شيء عليه

* مسألة:

وعن المحرم يأكل فيقطع لسانه أو فمه فيدمى، هل عليه شيء،

وكذلك ان انكسر منه ضرس أو عقر يده بفمه؟

قال: لا شيء عليه

* مسألة:

قال أبو عبد الله في الحاج اذا لقيه اللصوص خله أن يقاتلهم وان