جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٤

-

264

لم يقاتلهم فواسع له ذلك، فان راهم يسلبون غيره ولم يعرضوا له فله

أن يقاتلهم أيضا.

*

مسألة:

وان تسوك حتى خرج منه دم؟

فلا بأس عليه، وقيل: عليه دم، وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك

مسألة:

وسألته عمن يوصى وهو محرم فخلل لحيته فانقطعت منه شعرة؟

قال: لا شيء عليه