الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٤-
264
لم يقاتلهم فواسع له ذلك، فان راهم يسلبون غيره ولم يعرضوا له فله
أن يقاتلهم أيضا.
*
مسألة:
وان تسوك حتى خرج منه دم؟
فلا بأس عليه، وقيل: عليه دم، وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك
مسألة:
وسألته عمن يوصى وهو محرم فخلل لحيته فانقطعت منه شعرة؟
قال: لا شيء عليه
٤٬١٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.