الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٥- 0265
-
-
يابد
فى مسائل شتى من أبواب شتى في معانى الحج
من كتاب منهج الطالبين: والمدنى لو جاء على الجحفة وأحرم منها أن ذلك جائز، وان جاء الشامى على ذي الحليفة وأحرم منها جاز، ومن شذ عن طرق المواقيت فأحرم من حد أنها فاحرامه صحيح، وجائز يحرم من الميقات من أى موضع شاء منه، ان شاء من أوله مما يلى بلده، وان شاء. مما يلى الحزم
أن
وس: انما جعلت هذه المواقيت حدودا لا يجاوزها من أراد حجل أو عمرة الا محرما، وفى معانى الاتفاق ان أحرم قبلها محرم من قريب أو بعيد أن احرامه يلزمه، وواجب عليه، وإن دخلت عليه الكراهية بالاختلاف، فمن وجه خلاف ما الناس عليه، ولا يلحق منه معنى الضرورات، ولا يؤمن من طوله دخول الفساد للاحرام، وليس للعبد ولا عليه أن يلزم نفسه معنى الضرورة. لما لا فائدة له فيه، ولا زيادة له في الفضل، ولو كان فى ذلك فضل لسبق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الفضل من أصحابه.
وأما المعتمر فما لم يحل بالحلق والتقصير، ولو طاف وسعى، وأبيح له الحلال فهو حرام،، وما أتى من جميع ما هو مصنوع منه الحرام كان عليه في حاله ذلك ما على المحرم في الصيد واللباس، والفساد في الوطء وغير ذلك من الأشياء الممنوعة