جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٦

وأما في بعض قول قومنا، فانهم يذهبون أن الاحلال انما هو

للمحرم

، وليس هو واجبا عليه كالتسليم من الصلاة، انما هو

اذن

اذن

للمصلى، ولو كان غير مأذون له بالاحلال لكان يلزمه في الحلق والتقصير

الجزاء، لأن ذلك ممنوع منه المحرم، ولكنه انما هو اذن من الله بذلك

•

ومن خرج من حال الاحرام كله الى حال الاحلال، فاذا أحل فقد

حل له الحلال، ولا يكون الا حلالا مباحا له الا وهو حلال.

وأما

من وطئ بعد الطواف وقيل السعى بين الصفا والمروة في العمرة، أنه ان كان فعل ذلك ناسيا فعليه السعى والجزاء دم وقيل

بدنة

وان فعل ذلك متعمدا فسدت عمرته، وكان عليه الجزاء بمعنى الاختلاف في العمرة والسعى

وقيل: لا تفسد عمرته فعل ذلك عامدا أو ناسيا، وعليه الجزاء

السعر

وقول: تفسد عمرته فعل ذلك عامدا أو ناسيا، وعليه الجزاء

وان قصر المعتمر رأسه ثم وقع على امرأته قبل أن يقصر فليذبح بدنة وقد تم حجه

دم

ومن أحرم بعمرة ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع الى الحد فيحرم منه، فان رجع فوطئ فعليه مثل ذلك، وأما في الحج فعليه ويرجع يحرم من الحد، وعليه الحج من قابل، وكذلك اذا عبث بذكره