الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٧-
267 -
حتى أنزل في أشهر الحج، وان كان في غير أشهر الحج رجع الى حده فأحرم وهدى وتم حجه.
وقيل: وعليه الحج من قابل في الوجهين جميعا.
ومن عبث بذكره وهو محرم حتى أنزل شهوته في غير أشهر الحج، فليرجع الى الحد ان قدر فيحرم منه، ويهدى ما استيسر من الهدى، وليحج من قابل
ومن أحرم في غير أشهر الحج وأصاب امرأته فهو بمنزلة من أصابها في أشهر الحج، وعلى كل واحد منهما بدنة، ويحجان من قابل ويصلحان ما أفسدا، وان بديا بالسعى وفضلت فعليهما دم لنسكهما وبدنة لما أصاب من امرأته
وعن جابر: فيمن مس فرج امرأته وهو محرم أن عليه الحج من قابل، وان نظر اليه متعمدا فسبقته نطفة فليهد هديا، ومن فسد حجه لنافلة، فعليه الحج من قابل
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: فيمن مس فرج امرأته أو نظر وقال اليه وهو محرم، ولم يدفق شيئا فقد أساء ولا يلزمه شيء
وقال أبو سعيد رحمه الله: قيل من أفسد عمرته في أشهر الحج بوطء أو ما يشبهه أفسد حجه في عامه ذلك، ولا حج له لأن العمرة في أشهر الحج من أسباب الحج، وقيل: انما تفسد عمرته ولا يفسد حجه، ويمضى فى تمام عمرته التي أفسدها حتى يتمها، وان أمكنه أن يرجع يعتمر ويبتدئ عمرته من أحد المواقيت فعل ذلك وأدى عمرته،، وأحرم بالحج اذا جاء وقته وأتم عمرته وحجه.