الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٨-
268
-
وان لم يمكنه أن يعتمر أو لم يفعل ذلك وأحرم بالحج، فقضى حجه، وعليه بدل عمرت التي أفسدها وهى دين عليه، وأما اذا أفسد عمرته فى غير أشهر الحج فلا أعلم أنه قيل بفساد حجه على حال، وانما
تفسد عمرته وعليه بدلها
فصل
قال أبو المؤثر رحمه الله: من أحرم من الميقات، ثم جامع امرأته قبل أن يقف بعرفات؟
فانه ان أمكنه أن يرجع الى الميقات فانه يرجع فيحرم منه ويمضى على حجه، وحجه تام، وعليه بدنة ينحرها بمنى أو بمكة، وان لم يرجع الى الميقات واحرم من دونه وقف بعرفات، وقضى حجه وعليه شاة يذبحها بمنى أو بمكة، ويتصدق بلحمها، ولا يأكل هو منها شيئا
واه أحرم من دون الميقات فعليه بدنة بوقوعه على امرأته وهو محرم، وحجه تام، وان هو لم يحدد الاحرام بالحج من وقع على امرأته، ووقف بعرفات وقضى مناسك الحج، فعليه بدنة وعليه الحج من قابل، وقول: عليه الحج من قابل ويرجع فيحرم من الحد ان أمكنه، ويقف بعرفة، ويقضى بقية مناسكه، وعليه الحج من قابل
?
وكذلك ان وقع على أهله بعد وقوفه بعرفات قبل الزيارة، فانه يتم حجه وعليه بدنة، وعليه الحج من قابل، ويلزم المرأة ما يلزم الرجل في هذا وإن أحرم ثم جامع امرأته، ثم فاته الوقوف بعرفات، فانه يطوف بالبيت ويركع، ويسعى سعيا بين الصفا والمروة، ثم يحلق وقد أحل وعليه بدنة وعليه الحج من قابل