جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧١

-

271 -

-

وقيل: من أتى أهله بعد رمي الجمرة

فقول عليه

يوم

النحر قبل الافاضة،

حج قابل، وقول يعتمر من التنعيم ويهدى بدنة وحجه تام

واختلف فيمن قبل امرأته بعد الرمي قبل الافاضة:

قول: لا شيء عليه

وقول: عليه شاة ان قبل

7

وقال أبو سعيد رحمة الله: ما كان من الجماع قبل الزيارة أو ما

•

يشبه ذلك، وكذلك القبلة فقد مضى القول فى ذلك بالاختلاف اذا كانت الشهوة في ثبوت الكفارة بدم، والله أعلم وبه التوفيق

ومنه:

قال أبو سعيد رحمه الله: فى المحرم اذا أراد أن ينزل من محمل، والمحمل قائم فتعلق به للنزول فاعتقرت يده، وخرج منها

دم

فهذا خطأ وفيه دم، وقول: ليس عليه في الخطأ

دم وانما عليه في

العمـ

ومن أصاب انسانا فأدماه خطأ وهو محرم؟

فلا يلزم المصيب ولا المصاب شيء من الدم إلا الأرش، فانه يلزم

في الاحرام كما يلزم في الاحلال ..