الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٢-
273
-
وان حطب المحرم أو كسر شيئا أو وطئ على شوك أو خشبة، أو تنكب أو سدعه شيء من الأشياء فيخرج الدم منه من موضع أو موضعين أو أكثر بغير ارادة منه لذلك؟
دم
فاذا كان ذلك خطأ فى وقت واحد ان عليه الجزاء فى الخطأ، وعليه واحد، وقول ليس عليه جزاء في الخطأ .. ومنه:
في ركعتي الطواف
وقيل: ركعتا الطواف فريضة واجبة، ولا يتم الطواف الا بهما، ومن تركها فعليه دم، ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره
قال أبو سفيان: ان كانت عمرة فعليه دم، وان كانت حجة فعليه الحج من قابل ولا عليه، ولا اعادة عليه في الطوائف.
دم
وقول: يعيد الطواف والركوع والسعى وعليه هم
وقول: عليه بدنة ان كان وطئ النساء وحجه، قيل: تام، وقيل: فاسد، وعليه الحج من قابل.
وان كان ركعهما بعد العصر الطوافه وقصر، فعليه اعادة الطواف
وهو قول أبي عبيدة
ما
يسعى، ثم
وقيل: فيمن ركع بمنى الركعتين بعد العصر من بعد خرج إلى بلده فأرجو أن يكون حجه تلما وليس عليه اعادة سعى ولا