جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٣

273

-

ركوع، وأقل ما يلزمه بدنة، وكان عليه أن يرجع ويركع خلف مقام ابراهيم عليه السلام، أو حيث أمكنه من المسجد،، ثم يعيد السعى ولا شيء عليه بعد ذلك، فان خرج ولم يرجع فلابد من رجوعه حتى يركع فى الحرم، فان كان قد وطئ النساء قبل ركوعه فسد حجه.

واذا سعى الرجل بين الصفا والمروة، وكانت عنده امرأة ينظرها ويمشى الى مشيتها، أو يمشى هو على هيئته، وتمشي هي على هيئتها؟

فلا بأس أن يمشى على مشيتها، وان تمسكت به فلا بأس الا أن يستغله عن الهرولة بين العلمين، فان استغلته فليسع هو وحده وهي وحدها، ولا ينظرها عند العلم.

وعلى من لم يرمل فى شيء من طوافه دم، ويعيد سعيه وان لم

يقصر فليعيد ولا دم عليه

ومنه:

فصل

قال أبو المؤثر رحمه الله: من رأى هلال ذي الحجة ولم يره غيره من الناس، فعليه أن يحج ويقف في عرفات عرفة، ويقضى الحج وحده، فان لم يفعل فلا حج له، وان خاف فله أن يفعل ذلك

مستترا

يوم

وان شهد قوم أنهم رأوا الهلال فلما حج الناس ووقف الامام بعرفات، ووقف الناس، فلما وقفوا بعرفات قال الشهود: شيه لنا؟ (م 18 - جواهر الآثار ج 13)