الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٤-
274
فان الامام والناس يقفون بعرفات، ثم يفيضون اذا غابت الشمس الى مزدلفة، فاذا صلوا صلاة الفجر ذكروا الله عند المشعر الحرام ودفعوا الى منى يرمون جمرة العقبة اذا طلعت الشمس، ثم انهم يرجعون الى عرفات فيقفون فيها، وهم على احرامهم ثم يفيضون من عرفات اذا غابت الشمس الى مزدلفة، فاذا صلوا صلاة الفجر ذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم يدفعون الى منى فيرمون جمرة العقبة اذا طلعت الشمس ثم ليوفوا نذورهم يذبحون ذبائحهم ثم ليقضوا تفثهم يحلقوا رءوسهم ويأخذون من عفا لحائهم وقصر شواربهم، وقلم، فاذا زالت الشمس فليرموا الجمار ويزدادون، ثم يرجعون الى منى، ثم يقضوا حجهم ويرموا الجمار ثلاثة أيام غير اليوم الذى ذبحوا فيه، وقد تم حجهم وأخذوا بالاحتياط
أظفارهم
وقال أبو الحسن رحمه الله: من رأى الهلال وحده فعليه أن يحج وحده، فان لم يحج للهلال الذي رآه فعليه الحج من قابل
وان شهد شاهدان زورا على هلال ذى الحجة، فحج الناس بشهادتهما، ثم أراد التوبة؟
فما نرى عليهما أن يظهرا ذلك للناس، الأنه ليس على الناس قبول ذلك منهما بعد قضاء الحج، ولهم تصديقهما مالم ينقض وقت الحج للوقوف بعرفات. ومنه:
فصل
في الحج عن الغير
روى ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى ليدخل بالحجة الواحدة الجنة ثلاثة: الحاج والمحجوج عنه والمنفذ لها اذا كانوا مسلمين» واختلف في حج الرجل عمن لا يتولاه: