جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٥

-

275

-

فأجاز ذلك بعض، وقالوا: لا يدعوا له، وبعض لم يجز ذلك.

وقال هاشم رحمه الله: اذا لم يدعوا له فقد خانه

وأجاز الشافعى الحج عن الرجل فى الحياة ولم يجز ذلك أبو حنيفة في فرض ولا تقل، وأجاز الوصية بعد الموت بها في فرية ونافلة

ومن عقد الحج عن رجل لم يجز صرفه الى غيره، واذا أخذ رجل من أهل نزوى حجة عن رجل من أهل نخل فيجزى أن يخرج بها من نزوي، لأن نزوى أبعد

وان نذر رجل من أهل الجوف أن يخرج إلى صحار أو الى البصرة، وقد لزمته حجة الفريضة فمضى من هناك الى الحج؟

فعليه أن يجعل بقدر مؤنته وكرائه من داره الى ذلك الموضع في سبيل الحج، وحجه تام، لأن الحج وجب عليه من داره

وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال له عليه الصلاة والسلام: (ومن شبرمة؟» قال: أخ لى، فقال له: «أحججت أنت؟ «قال: لا، قال: «ثم عن شبرمة».

حج عن

نفسك

وقيل: ان احرامه لغيره يصح لنفسه ويبطل لغيره، ولا تحج المرأة عن الرجل، وتحج المرأة عن عن المرأة، ويحج الرجل عن الرجل والمرأة، ولا أحب لأحد أن يحج عمن لا يتولى، وقيل: يجوز أن تعطى