الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٦-
حجة رجل من أهل الولاية رجلا لا يعدل ولا يطلع عليه بعمل سوء، ولا تعطى ظاهرا جاهلا ظاهرا جهله ومعاصيه
ويجوز للرجل أن يحج عمن لا يعرف منه الا خيرا، فاذا دعا له قال: اللهم ان كان فلان ذلك وليا وعلمت منه خيرا فارحمه
ومن أعطى رجلا يعرف منه المعاصى حجة وحج بها، فقد تمت عن الذي أوصى بها ان شاء الله، ويجوز قوله: انه أداها وهذا اذا علم الذى أعطاه أنه قد أحرم من الميقات
حج
وأما من لم يعلم منه خيرا ولا شرا فيقبل قوله مع يمينه أنه قد
والفقير الذي لا يجب عليه الحج أجاز له أصحابنا أن يحج عن غيره، وان كان قد وجب عليه الحج ولم يحج لم يجز أن
غہ
يره.
يحج عن
ومن حج عن غيره فنسي اسم من له الحجة عند احرامه فلا بأس عليه، ويدعو له فى المشاهد كلها، والله أولى بالعذر
وان لم يذكره في شيء من المناسك كلها عمدا، فهو مسيء الى الميت المحجوج عنه، وترك قول الفقهاء، وظلم نفسه الأنهم قالوا من أخيه المسلم فليذكر اسمه عند احرامه، ويدعو له في المشاهد كلها
وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على رحمهم الله: أن الذى يؤتجر بحجة أو يسير الى بلد بأجر، ثم يعود فيقول: اني قد حججت وبلغت الموضع الذى استؤجرت له أنه أمين مصدق، فليس عليه يمين