الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٧277
-
قال محمد بن محبوب: الا أن يشترطوا عليه أن يشهد اذا أحرم، واذا وقف بعرفة فعليه ما ضمن به.
ومن أخذ الأجرة للحج عن ميت فمات قبل أن يقضيها؟
فقول: له من الأجرة بقدر ما بلغ.
وقول: له الأجرة اذا خرج من بلد الميت، وان لم يخرج
فلا شيء له
وقول: لا شيء له حتى يتم المناسك كلها.
والقول الأول أعدل
وقيل: من أخذ حجة بأجرة الى مكة فليست له الأجرة الا بتمامها، وان أخذها بضمان فقد لزمه فى نفسه وماله، فان أدركه الموت أوصى بها، وان أخذها على أنه محتسب فذلك جائز وعليه رد ما فضل من الدراهم، واختلفوا هل تعطى لغير الثقة أم لا؟
فأجاز ذلك بعضهم، وقال: لا بد من الاشهاد على الاحرام والوقوف والزيارة، وأما الثقة فقوله مقبول، ويقول من يحج عن غيره: لبيك عن فلان، وفى سائر المواضع اللهم تقبل عن فلان
٤٬١٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.