جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٨

-

278

-

ومن خرج بحجة لغيره، فليس له أن يعمل في القرى بأجر للناس

ويجوز له أن يعمل لنفسه.

يبيع ويشترى

وقيل: من خرج حاجا عن غيره في رجب فليس له أن فى مكة للتجارة، وليس له أن يخرج من وراء الميقات، والأجر يعمل عند خروجه في طريقه كما يفعل الحاج لنفسه

قال أبو سعيد: وبعض كره الأجرة على الحج، وبعضهم أجازها

ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى افتقر؟

فبعض يجيز له أن يأخذ حجة ويحج بها لغيره، قيل: حجة لنفسه، وبعض لا يجيز ذلك ويرى أن الحج لنفسه قبل

ومن حج لغيره فشرط عليه أصحاب الحجة أن يذبح عن صاحبهم، ثم دخل محرما بعمرة في غير أشهر الحج؟

لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن المحجوج عنه، وهي المشرطة عليه، وان دخل في أشهر الحج فعليه ذبيحتان

والوارث اذا

حج عن هالكه بغير أمر الوصى، وليس للهالك وارث

فانفاذه للحجة وقيامه بها جائز وكذلك الوصية، وكذلك اذا كان الوراثة بالغين، وفعل ذلك برأيهم واذنهم فجائز، وان فعل ذلك وأتم