جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٩

-

279 -

-

له الورثة من بعد جاز ذلك اذا كان هو الوارث، واتمام الورثة مع ثبوت الفعل يجزى عن الهالك، ولو خرج بالحجة أحد من الناس لكان ذلك يجزى عن الهالك، ويكون الخارج بها متطوعا في فعله

و اختلف في الرجل يموت وعليه حجة الاسلام:

فقول: لا يجزئه أن يحج عنه غيره بعد موته، كانت حجة الفريضة أو نذرا أو أيمانا لقول الله تعالى: (وأن ليس للانسان الا ما سعى)

أوصى به أو لم يوص به.

وقول: انه اذا لزمه شيء من حقوق الله من واجب نذر أو يمين

فأوصى به أنه واجب انفاذه.

وقال الحسن بن أحمد رحمه الله: من أخذ حجة لغيره يحج بها

عنه بأجر فمرض الأجير بعدما أحرم؟

فللأجير أن بستأجر من يتم عنه الحجة، وان مرض قبل الاحرام فليس له ذلك الا أن يجعل له أصحاب الحجة، وكذلك ان شغل عن المضى للحج ببعض الأسباب خليعط الحجة من يحج بها من ذلك الموضع عن الميت، وهو جائز والضرورة قول يجوز أن يحج عن غيره الأنه غير مخاطب بالحج في سنة دون سنة وقول يجوز أن يحج عن غيره ان لم يجب عليه الحج وهو قول الربيع وأبي يزيد الخوارزمي، وأما الذي

فيجزيه ذلك.

عنه بحج

ويكره للمسلم أن يحج عن قومنا، وبعض رخص له اذا لم يجد حجة عن المسلم أن يحج عن رجل من قومنا، وهو رأى فقهائنا من أهل خراسان