الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٠-
280
-
فصل
ومن أراد أن يكتب الاشهاد بحجة غيره فانه يكتب بعدما أثبت أسماء الشهود: أن فلانا هذا قد أحرم بالحج لفلان هذا، ووقف في الموقف وزار البيت وتمم المناسك عن فلان هذا، وقضى عنه جميع المناسك اللازمة، وان دفعت الحجة الى ثقة أمين فلا يحتاج الى الشهادة وهو مصدق: وان اشترطوا عليه شرطا فعليه أن يشهد بما اشترط
وقيل: من خرج حاجا عن رجل فلا بأس عليه أن يبيع ويشترى للتجارة بمكة، وليس له أن يخرج من وراء الميقات
•
وقول: لا تجوز له التجارة حتى يتم ما عليه من الأجرة. ومنه:
فصل
في الوصية بالحج
اختلف العلماء في جواز الحج عن الميت:
فأجازه أكثرهم وقالوا: له ثوابه اذا أوصى أن يؤتجر عنه من ماله
بعد موته
وقال بعضهم: له ثواب الدراهم وثواب الحجة للحاج
وقال بعضهم: يجزى عن الموصى بها وله ثواب الحجة ان كان مؤمنا مقبول العمل، وللأجير مثل ذلك اذا أدى الحجة على وجهها، وقام بالملازم فيها، وكذلك المنخذ لها لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله