جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٣

283

-

وان كانت الأجرة على أن يحج ثم مات فلا أجرة الا بتمام الحجة وان قوطع على أن يحج بها ولم يتم الحجة بتمامها الذي لا يختلف فيه. فليس له من الأجرة شيء

ومن مات في طريق الحج وأوصى أن يحج عنه من حيث وجد الأجير.

فلم يجد الوحى من يحج عنه الا مثل حمال، أو من لا يثق به في ذلك

الموضع؟

فاذا لم يجد هناك فمن حيث وجد وسأل ويجتهد في طلب الأجير، والله تعالى أولى بقبول عذر عبده بعد أن اجتهد فى طلب أداء ما ائتمن

علي

•

وأما اللفظ الذى يكون عند الأجرة بالحجة بقول الأجير للوحى: انك قد دفعت الى، وقبضت منك كذا وكذا درهما على أن أحج بها حجة الإسلام الى بيت الله الحرام الذي بمكة بجميع مناسكها واحرامها، وأقف في مواقفها، وأقوم بما يلزم الحاج فى حجه من فرض أو سنة، وواجب على فلان بن فلان ولى القيام على انفاذها حتى أقضيها اذا أنت ولى الأمر فيها، وأنك ضمنتني اياها ضمانا في نفسي ومالي وحياتي وبعد وفاتى لا يبرينى من خصومتك فيها لى الا أداؤها عن فلان بن فلان بما دفعته الى وقبضته منك من الدراهم المذكورة فى هذا الكتاب، وهى كذا وكذا، وقد كفل وضمن فلان بن فلان، عن فلان بن فلان بهذه الدراهم المذكورة فى هذا الكتاب الى سنة كذا دون ذلك من السنين

لفظ آخر: أشهدنا فلان بن فلان على نفسه أنه قد قبض من فلان ابن فلان كذا وكذا درهما الى أن يجرج من بلد كذا، حاجة عن غلان

?