الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٤-
284 -
-
ابن فلان، أو فلانة بنت فلان، حجة الاسلام الى بيت الله الحرام الذي بمكة، ويشهد المشاهد كلها، وينسك المناسك كلها، ناويا بذلك كله عن فلان بن فلان، أو يقوم بجميع فرائض الحج وسنته وما فيه، يزور عنه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، له عليه وعلى ضجيعيه وصاحبيه أبي بكر وعمر رحمهما الله، فاذا أتم الحجة بما فيها والزيارة وأداها عن فلان استحق قبض كذا وكذا
أن
•
،
لفظ آخر: أشهدنا فلان وصى فلان الميت أو وراثه أن فلانا أوصى يحج عنه من ماله حجة الاسلام الى بيت الله الحرام وفرضها كذا وكذا، وأنى قد أعطيتها فلانا ليحج بها عن فلان الميت في سنة كذا، ومن شرطى عليه فيها أن يحرم من الميقات، ويتمتع بالعمرة الى الحج ويذبح غاذا أدى العمرة عنه بالحج وقف في جميع مواقف الحج، وشهد عنه بمشاهد المناسك من الوقوف بعرفات والمزدلفة والرمى والزيارة، وكل ما يلزم فى الحج فهو من الشروط عليه، وعلى ذلك أعطيت هذه الحجة، على أنه انما يقبض من هذه الدراهم، وهى كذا وكذا يوثق بها من ماله، فان أدى الحجة على الشروط عليه فله باقيها، وهو كذا وكذا، وان لم بؤدها كان الذي وثقه من ماله بما قبض من الحجة على أداء هذه الحجة حتى تؤدى عن صاحبها
و أشدنا فلان الآخذ لهذه الحجة أنه قد أخذها من فلان على ما أعطاه الحج بها عن فلان فى سنة كذا، وقد قبل بكل ما شرط عليه فيها، وعلى ذلك أخذها، وقد قبض منه كذا وكذا من هذه الدراهم التي للححة: وقد رهن فى يده من ماله كذا وكذا درهما مقبوضا،، ويصفه بصفته، وقد جعل فلانا هذا وكيله فى هذا الرهن فان سلمه الله وأدى هذه الحجة على هذا الشرط، فله ما بقى من دراهم هذه الحجة، وهى كذا وكذا، وان غاب أمره ولم يعرف حاله عند رجوع الحاج من هذه