الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٥-
285
السنة ففلان هذا وكيله فى رهنه هذا، يبيعه بما رأى من الثمن، ة ويستوفى هذا الذي صار الى فلان هذا من هذه الحجة، ويكون في حجة الميت وعلى هذا الشرط أعطى فلان هذا. وهما جميعا عارفان بهذه هذه الشروط لبعضهما بعض، وذلك في شهر كذا من
الحجة وبجميع سنة كذا، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا
في حكم الهتمين في الصيد والشجر
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم (وما كان من الشجر والصيد الذى جاء فيه النص فانه يحكم به ذوا عدل منكم، ولا يجوز فيه الا حكم عدلين كما قال الله تعالى، ولا يجزى عدل واحد
•
وأما غير الصيد والشجر فما كان فيه سنة، وذلك مثل الأظفار وحلق الشعر، وتغطية الرأس ونحو ذلك مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب قال: «احلق وتصدق» فكل من أصاب شيئا من هذا وهو محرم، أو في الحرم حكم عليه عدلان رجلان مسلمان فقيهان هديا بالغ الكعبة، يعنى مكة، والحرم، كله مكة.
وكفارة اطعام مساكين من أرض الحرم يشترى بقيمة الصيد طعام بسعر مكة فيتصدق به على المساكين، لكل مسكين نصف صاع حنطة أو عدل ذلك الطعام صياما يصوم لكل نصف صاع يوما على عدة المساكين، ولا يطعم ان شاء صام بمكة أو غيرها، والذبح والإطعام بمكة، والصيام