جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣

43

-

من

فحكم مائها طاهر، ولو تبين فى هذه البئر رائحة على ما حفظته آثار المسلمين، وأما فى الاحتياط فمذ ظهر في هذه البئر رائحة فانها تجتنب عن الاستعمال، والاحتياط خير ما استعمل، وأما في الحكم فقد بينته لك.

وأما اذا ملتت الضفدع في البئر؟

فأكثر قول المسلمين أن البئر طاهرة ولا تنجسها الضفدع اذا ماتت

فيها، وفيه قول لبعض المسلمين أنها تنجسها.

وأما اذا أخرجت الضفدع من هذه البئر وقطر ماء من الضفدع

في هذه البئر؟

فان البئر لا تنجس على القول الذي يعجبني

وأما اذا وقع فى هذه البئر شيء من الأنعام، أو سنور، أو فأر فأخرج حيا؟

فأكثر قول المسلمين أن البئر طاهرة، ولا تحتاج الى نزف، وفيه قول البعض المسلمين أن هذه البئر تنزف أربعين دلوا، لأن هذه الدواب فيها مجاري البول، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أن الصبى لذا كان مأمونا جاز له نزف البئر على قول بعض المسلمين، وجاز استعمال هذه البئر بعد ما نزحها الصبى

وقال بعض المسلمين: إن البئر النجسة لا ينزفها إلا رجل بالغ،