جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٨

308 -

قلت له: ومن نوى أن يعتكف يوما أو أياما أعليه واجب ذلك؟

قال: لا وان فعل فهو أفضل، ولا أرى بأسا أن يصلى معهم صلوا من صرحة المسجد

حيث

قلت: فان اعتكف للنذر لعله ونوى صيام التطوع أيجزيه ذلك؟

قال: حتى ينوى الصيام للاعتكاف

فصل

?

في الاعتكاف وما يجوز فيه من الفعل

ومن غيره: واختلف أصحابنا فى الاعتكاف بغير صيام:.

، واللغة توجب جواز الاعتكاف بصوم

قال: أكثرهم لا يجوز الا. صوم، ولهذا تعلق من جواز الاعتكاف بغير صوم، وقد اعتكف نبي صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان، ولم يكن صيامه لاعتكاف، فذلك أن الاعتكاف

يصح بغير صوم.

وقول: ان الاعتكاف يصح بغير صوم رجع

قال: والمعتكف لا يكون معتكفا الا بصوم مثل من قال: على أن

6

أعتكف ان صح ولدى، فانما يعتكف في مسجد من المساجد التي تعمر، الا أن يكون نوى مسجداً محدودا فهو ما نوى، ذلك اليوم، ويصوم ويدخل المسجد قبل أن ينفجر الصبح، فيكون فيه الى أن تغرب الشمس، ولا يخرج منه الا لحاجة لابد منها مثل وضوء، فقد قالوا: ان المعتكف له أن يخرج فى جنازة يلى الصلاة عليها