جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٩

-

-

فان خرج يريد الوضوء أو جنازة يلى الصلاة عليها فلا يتكلم فإن تكلم أو سأل عن شيء لا حاجة له فيه فسد اعتكافه، وأعاد الاعتكاف

قال الناسخ: قد تقدمت مثبة هذه المسألة، وقال: لا بأس أن يسلم على من مر، ويرد السلام على من سلم عليه، ولا يقف عنده، فان رحب به أحد فأعطاه يده قال: يعطيه يده ولا يقف

قال: والمعتكف يصلى ويقرأ القرآن، ويذكر الله وينام، ولا يعمل

ضيعة في المسجد

•

قلت: هل يجوز له أن يكلم أحدا في المسجد لغير حاجة؟

قال: ما أحب له ذلك، فان فعل لم أر عليه فسادا، قال: والتسليم أن يقول لمن مر عليه: السلام عليكم، وأما الرد فكما قال الله:) فحيوا بأحسن منها أو ردوها).

قلت: فان قال: كيف أصبحتم أو أمثال هذا؟

قال: لا أرى أن يقوله، فان قاله وهو محتار لم أر عليه فسادا، قال: والمعتكف لا يعمل ضيعة من ضياع الدنيا في اعتكافه

6

**

مسالة:

وسألته عن المعتكف اذا تكلم بمعصية أو عملها، هل يفسد ذلك

اعتکافه؟

قال: قد قال من قال فيما عندى: انه يفسد.