الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠٩-
-
فان خرج يريد الوضوء أو جنازة يلى الصلاة عليها فلا يتكلم فإن تكلم أو سأل عن شيء لا حاجة له فيه فسد اعتكافه، وأعاد الاعتكاف
قال الناسخ: قد تقدمت مثبة هذه المسألة، وقال: لا بأس أن يسلم على من مر، ويرد السلام على من سلم عليه، ولا يقف عنده، فان رحب به أحد فأعطاه يده قال: يعطيه يده ولا يقف
قال: والمعتكف يصلى ويقرأ القرآن، ويذكر الله وينام، ولا يعمل
ضيعة في المسجد
•
قلت: هل يجوز له أن يكلم أحدا في المسجد لغير حاجة؟
قال: ما أحب له ذلك، فان فعل لم أر عليه فسادا، قال: والتسليم أن يقول لمن مر عليه: السلام عليكم، وأما الرد فكما قال الله:) فحيوا بأحسن منها أو ردوها).
قلت: فان قال: كيف أصبحتم أو أمثال هذا؟
قال: لا أرى أن يقوله، فان قاله وهو محتار لم أر عليه فسادا، قال: والمعتكف لا يعمل ضيعة من ضياع الدنيا في اعتكافه
6
**
مسالة:
وسألته عن المعتكف اذا تكلم بمعصية أو عملها، هل يفسد ذلك
اعتکافه؟
قال: قد قال من قال فيما عندى: انه يفسد.