الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣١٨-
3180
-
ومنه: واختلفوا فيما يجب عليه اذا فعل ذلك:
فقال الحسن وغيره: عليه ما على المواقع على أهله في رمضان
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أن على المفسد لاعتكافه بالجماع على معنى التعمد، كما مضى ذكره من الكفارة فساد اعتكافه ما على المجامع في شهر رمضان، لأنه بمنزلته عندهم، ولا أعلم فى الكفارة فيه عندهم بدنة، وقد مضى ذكر الكفارة لشهر رمضان، ومدار ما يخرج عليه معنى الكفارة معهم عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، وان صام شهرا على قول من يقول بذلك فى شهر رمضان، رجوت أن يجوز ذلك على معنى السنة اذا أعاد اعتكافه، لأنه ليس بأشد عندى من شهر رمضان رجوت أن جوز له ذلك، والنهي فيهما واحد.
ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا معى أنه ذا جامع دون الفرج فأنزل النطفة متعمدا لذلك، وكان المجامع بمعنى ما يلزم فيه، واذا لم ينزل وانما قبل أو لمس شيئا من بدنها بيده أو بفرجه، فلا أعلمه يقوم معهم مقام الجماع المفسد للصوم والاعتكاف مسألة:
العمل
قال أبو سعيد: ويعجبني اذا خاف الضرر على نفسه من ترك الأعمال من أنواع الحلال من ضيعة يعملها في المسجد الا يمنع بما يفوت به نفسه، ولا يبين لى فى ذلك كراهية اذا كانت ضيعته مما يحسن عملها له فى المسجد، وأما غير ذلك فلا يعجبنى له