جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

قلت له: أرأيت وان كان يوم استهلك هذا الزرع ما يقوم ثمنه

بغرامته وعناه أيجب له غرامته وعناه أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف:

قال من قال من المسلمين: له عناءه و غرامته

وقال من قال: له قيمة الزرع يوم

استهلك

قلت له: وما يعجبك أنت؟

قال: يعجبنى أن يسلم لصاحب الزرع أفضل القيمتين، والله

أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفي رد اليمين فى أى شيء لا يجب رد اليمين؟

فعى ما وصفت، أن هذا الموضع لا يحتمل شرح ذلك، الأن القول يتسع فيه، وأذكر لك من ذلك طرفا مثل ذلك اذا كان أحد له أمانة عند أحد من قبل ميراث له من هالك أو كان له مال عند وكيل له فاستخان من له الحق الأمين أو الوكيل، واطلب منه اليمين خله عليه اليمين، ولا رد فى مثل هذا، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى الدلال اذا باع السلعة وأقر أنها لغيره، وأراد أن

يخاصم فيها أله ذلك أم لا؟