جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧

قال: عليه أن يعتكف فى المسجد اذا نذر باعتكاف، وقوله في منزله

أو منزل فلان فذلك ليس شيئا، والله أعلم

قلت: فهل للمعتكف اذا خرج أن يتوضأ للفجر أن يتسوك؟

قال: أما وهو يمشى الى الماء فليس بذلك بأس، وأما أن يجلس يتسوك لا غير ذلك فلا، ويتوضأ ويرجع

قلت: فاذا كان لا ينقطع عنه البول الا بعد ساعة، أيستبرئ خارجا من المسجد؟

قال: نعم، لابد له من ذلك، وان تسوك وهو يستبرئ فذلك

جائز ان شاء الله.

قلت: هل للمعتكف أن يتزوج أو يزوج؟

في

قال: نعم وهو ???

اعتکافه

قلت: فهل للمعتكف أن يشترى طعامه؟

قال: نعم لابد له من ذلك الا أن يكون أحد يبلغه، وأما اذا

لم يجد فلا له بد من أن يشترى طعامه.

قلت: ويعالجه؟

قال: نعم ويعالجه