جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

-

124

-

فعلى ما

والله أعلم.

وصفت، ليس له خصومة على صفتك هذه،

مسألة:

ومنه: وفى رجل له على رجل حق وقال: أخاف أن يتولى ويذهب حقى، وطلب اليه أن يحضره كفيلا أله ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الذى عليه الحق يخاف منه الذي له

الحق التولى، فله عليه الكفيل، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل ادعى على رجل أنه ضربه فأنكره المدعى عليه وهو ممن تلحقه التهمة، وطلب المدعى ما يجب عليه بالحق، فحلف له، أيجوز للوالي حبسه بعد ما حلف، أم يعجبك أن يحلف بعد ما يقضى حبسه؟

فعلى ما وصفت، ان هذا الرجل اذا كان ممن تلحقه التهمة خانه يحبس على صفتك هذه، ثم تكون عليه اليمين لأجل الأرش اذا طلب منه اليمين المدعى، وأما اليمين قبل الحبس أي بعده فكله سواء،

والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفى امرأة ادعت على رجل أنه مس بدنها، أو نظر اليه متعمدا، فأنكر وطلبت اليمين، أعليه لها يمين في مثل هذا أم لا؟