جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨

مسألة:

ومنها: وسألته عن المعتكف اذا رأى صبيا يوشك أن يسقط في بئر،

والبئر خارجة من المسجد، وكذلك ان سمع صائحا

أن يذهب اليه؟

يصيح بالمسلمين أله

قال: نعم فينقذه من القتل، وكذلك الصبى ينقذه من الهلاك الذي يخاف عليه، وأقول: يجلس في المسجد بعد أن يقضى اعتكافه بمثل ما خرج و احتبس متصلا باعتكافه ولا يقطعه

قلت: فاذا كان انقضى اعتكافه دخول الليل، وانما خرج في ذلك الأمر بالنهار أيجلس بعذر ذلك بالليل أم حتى يكون من الغد؟

قال: يجلس فى الليل ان والى انقضاء اعتكافه الليل، وان والى انقضاء اعتكافه النهار جلس فى النهار. رجع الى كتاب بيان الشرع.

فضل

النذر بالاعتكاف واليمين

وسألته عن رجل قال لقوم فى المسجد: على نذر أن أعتكف في نسخة

على حد المزح أيلزمه اعتكاف أم لا؟

قال: نعم

قلت: فكم يلزم هذا الرجل من الاعتكاف وانما قال على اعتكاف،

ولم تكن له نية؟