الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩قال: يوم.
قلت: هل له أن يبرز يتكلم ويأمر بضيعته؟
قال: لا.
قلت: فهل له أن يجلس من المسجد؟
قال: من حيث شاء تجوز الصلاة خلف الامام اذا كان في
المحراب
مسألة:
ومن كتاب أبى جابر، وقيل عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله: فى رجل نذر أن يعتكف في مسجد صحار، وهو في الجوف فلم يقدر يخرج؟
قال: يعتكف في مسجد بلده ويتصدق بقدر كرائه ذاهبا، وليس عليه في الاقبال شيء، فان لم يجد ما يتصدق به فينظر الى سعر البلد فيحسب بقدر الكراء، ثم يصوم لكل نصف مكوك بر يوما أو ثلاثة
أرباع المكوك ذرة يوما
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ومن نذر أن يعتكف شهرا في مسجد؟
فانه يدخل المسجد ويكون فيه منذ تغرب الشمس من أول ليلة من
الشهر
٤٬٢٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.