جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

-

125

-

فعلى ما

وصفت، لا يمين لها على صفتك هذه على أكثر قول

المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كتب كاتب من كتاب المسلمين صحة قسم ميراث فيه غائب أراد الحاكم الدخول في قسمته، ليختار للغائب سهما هل كتاب كتاب هذا الكاتب صحة تقوم مقام شاهدى عدل، ويجوز للحاكم الدخول فيه أم لا؟.

فعلى ما وصفت، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالراى بالدين.

قال من قال من المسلمين: ان خط الكاتب غير ثقة الحاكم الذي يكاتب بين المسلمين بأمر امام المسلمين، أو بأمر قاضي امام المسلمين أن خطه غير جائز وثابت، وكل ما كتبه من حق أو صحة قسم فجائز ذلك، وجائز العمل على ذلك، وجائز الدخول فيما كتبه من صحة قسم أو غير ذلك، ومن أخذ بهذا القول فجائز له ذلك.

وقال من قال من المسلمين: ان خط الكاتب غير القاضي فلا يكون حجة كان كتابه في حق أو صحة قسم لأنه غير حاكم، والله أعلم.

مسألة:

•

ومنه: وفى رجل ادعى على رجل أن له عنده سيفا أرهنه عليه بكذا وكذا، وقال المدعى عليه: بل اشتريته منه بكذا وكذا، أو أوفيته الثمن،

أيكون القول قول من يدعى المرهن أم القول قول من يدعى الشراء؟