جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢

I

-

22 -

مسألة:

وقيل في امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بلياليها؟

فقال من قال: انها تصوم ثلاثة أيام ويكفر نذرها، ولا شيء عليها في صيام الليل، لأن صيام الليل معصية، ولا نذر في معصية الله.

وقال من قال: عليها الكفارة لصيام الليل

وقال من قال: تصوم ستة أيام ثلاثة أيام للأيام وثلاثة أيام

لليالي، وتكفر نذرها

وقال من

قال: تصوم ثلاثة أيام ولا كفارة عليها، لأنه لا نذر

ولا كفارة في معصية الله

•

وقال من قال:: تصوم

مسألة:

ستة أيام ولا كفارة عليها لأنه لا نذر

وروى عن أبي عبد الله روى عنه أبو المؤثر رضى الله عنهما أنه قال: للرجل أن يمنع زوجته أن تصوم لنذرها، ولكن تطعم فان لم يكن معهما شيء فمن الذى على زوجها من اللباس نسخة الصداق، ولا بد من الطعم أو الصيام، خان صامت بغير رأى زوجها فوطئها انتقض صيامها

يوم

مسألة:

وسألته عمن نذر أن يصوم كل يوم جمعة، وكان يوم الجمعة

النحر؟