الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣قال: يصوم
مسألة:
-
مكانه ولا كفارة عليه
وعمن نذر أن يصوم في بلد قد سمى، به فجاء له به عذر؟
قال: يتصدق بقدر ما يذهب فى الذهاب والرجعة، وحفظ عنه أبو المؤثر الصلت بن خميس رحمه الله: أنه انما رأى عليه أبو عبد الله محمد بن محبوب رضى الله عنه أن يتصدق بقدر الكراء في الذهاب، ولم ير عليه أبو عبد الله فى النفقة، ولا في الاقبال شيئا
*
مسألة:
ولو أن امرأة نذرت أن تصوم كل يوم جمعة؟
لم يكن لها أن تخطر الا من عذر مرض لا تستطيع صومه، فأما ان استطاعته فلا تفطره، فان أخطرته من عذر فعليها بدل يوم مكانه، وان أفطرت من غير عذر فعليها كفارة النذر، ولا تعود تفطره
ولو أن امرأة نذرت أنها لا تغزل كل يوم جمعة، كانت تغزل كل يوم جمعة وتكفر كفارة النذر كفارة واحدة يجزئها، وتغزل كل جمعة ان شاءت.
* مسألة:
يوم
وقال اذا قال: اللهم افعل لى وأنا أصوم في قرية كذا وكذا، ثم لم يذهب الى تلك الأرض، أو قال: والله، فكأنه يرى عليه اليمين
المؤنة