جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

-

126

-

فعلى ما وصفت، أن القول قول من يدعى الشراء على أكثر قول المسلمين، غير أنه اذا أقر المشترى أنه اشتراه بكذا كذا وقال: انه سلم الثمن للبائع، فأنكر البائع التسليم، فالقول قول البائع أنه لم يقبض من المشترى

وأما اذا قال المشترى اشتريت ولم يذكر عدد الثمن فالقول قوله، ولا يلزمه شيء من الثمن الا بالبينة العادلة، والله أعلم

*

مسألة:

ومنه: وفي رجل ادعى أنه باع ماله راجل بيع الخيار، وقال الآخر:

بعته لى بيع القطع؟

فعلى ما وصفت، أن القول قول من يدعى أنه اشتراه ببيع على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

القطع

مسألة:

ومنه: وفى البائع والمشترى اذا تقاررا على البيع، وتناكرا تسليم

الثمن من القول قوله؟

فعلى ما وصفت، أن المشترى اذا أقر بالثمن أنه اشترى بكذا كذا لارية فضة، فعليه البيئة العادلة بالتسليم، وان لم يذكر الثمن فالقول قوله، والله أعلم.