الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠كل
وقال من قال: انه اذا لم يطق الصوم وأطاق الاطعام أطعم عن
يوم
مسكينا، وكل ذلك صواب ولا كفارة عليه في نذره
وقال من قال: عليه الكفارة اذا لم يطق وليس عليه الوفاء، والقول الأول هو الأكثر وكل ذلك صواب.
وقلت: ان جعل على نفسه صيام ثلاثين شهرا، هل يجوز له أن يصوم الشهر والشهرين، ويفطر ويستريح، ثم يعود يصوم حتى يكمل الثلاثين؟
فعلى ما وصفت، فان جعل على نفسه صيام ثلاثين شهرا هكذا ألزم نفسه، فليس له أن يقطع ذلك باخطار الا أن يضعف عن الصيام على ما وصفت لك، فيطعم عن كل يوم مسكينا، فاذا أطلق الصيام صام. فان أفطر وهو يقدر على الصيام فأطعم أو لم يطعم فقد فسد صومه، وعليه أن يستقبله، ولا يكون صيام الثلاثين شهرا الا منتابعا صيامهن
مسألة:
معهم
ومن دخل على قوم وهم يأكلون طعاما فدعوه ليأكل، فقال: اني صائم، وليس هو بصائم ولكنه كره الأكل
فانا نحب له أن يصوم يوما
معهم
مسألة:
من الزيادة المضافة: زادها الشيخ العالم محمد بن عبد الله بد مداد