الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١رحمه الله
:
ومن قال: الله عليه نذر أن يصوم ثلاثين شهرا، ولم ينو
متفرقة ولا متصلة؟
فلا يجوز له أن يقطع بين الأيام، ولتكن متصلة الا أن يكون له عذر من مرض أو سفر، فان أفطر في سفره أو مرض مرضا لا يقدر فيه على الصيام جاز له ذلك، فاذا قدم من سفره أو صح من مرضه، أو قدر أن يصوم في مرضه فليصم ليعد، ما صام في افطاره من مرضه أو سفره حتى يكمل الثلاثين يوما، لأن كفارة الأيمان والنذور في الصوم لا تكون الا متصلة، الا أن يكون اشترط ذلك بلسانه رجع الى كتاب بيان الشرع.
النذور في الصيام والاستثناء في النذور
قلت: أرأيت ان كان نذرها أن تقعد خمسة أيام، وتصوم، فقعدت أربعة أيام وصامت، فلما كان فى اليوم الخامس حاضت، هل فسد ما مضى من صومها وتبتدئ الصوم؟
قال: لا ما صامته فهو تام، وتبدل اليوم الذي حاضت فيه
*
مسألة:
قلت وكذلك امرأة قالت: ان فعلت كذا وكذا فعليها صيام هذا الشهر، ففعلته في ذلك من بعد أن طلع عليها الفجر، فعليها أن تمسك عن الأكل في ذلك اليوم وتأخذ في الصوم؟